السيد الخميني
27
زبدة الأحكام
أحكام الأموات يجب وجوبا كفائيا على الأحوط بل لا يخلو من قوة في حال الاحتضار والنزع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة ، والأحوط ذلك ما لم ينقل من محل الاحتضار ، ولا تجب مراعاة استقبال القبلة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل ، والأحوط مراعاته أيضا ، ويستحب تلقينه الشهادتين ، والاقرار بالأئمة الاثني عشر ، وكلمات الفرج وهي : لا إله إلّا اللّه العلي العظيم . لا إله إلّا اللّه الحليم الكريم . سبحان اللّه رب السماوات السبع ، ورب الأرضين السبع ، وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم . وكذا يستحب تغميض عينيه ، وتطبيق فمه ، وشد فكيه ، ومد يديه ورجليه ، وإعلام المؤمنين ، والتعجيل في تجهيزه إلّا مع اشتباه حاله فينتظر إلى حصول اليقين بموته . غسل الميت يجب - وجوبا كفائيا - تغسيل كل ميت مسلم كما يجب تغسيل السقط أيضا إذا تم له أربعة أشهر . ( مسألة 1 ) القطعة المنفصلة من الميت قبل الاغتسال ان لم تشتمل على العظم لا يجب تغسيلها ، بل تلف في خرقة وتدفن على الأحوط ، وإن كان فيها عظم ولم تشتمل على الصدر تغسل وتدفن بعد اللف في خرقة ، ويلحق بها في الدفن إن كانت عظما مجردا ، والأحوط الإلحاق في الغسل أيضا وإن كان عدمه لا يخلو من قوة ، وإن كانت صدرا أو كانت بعضه الذي فيه محل القلب تغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن . ( مسألة 2 ) تغسيل الميت كتكفينه والصلاة عليه واجب كفائي على جميع المكلفين ، وبقيام بعضهم به يسقط عن الباقين ، نعم لو أراد ولي الميت القيام به ، أو عين شخصا لذلك لا تجوز مزاحمته . بل قيام